فصل: فَصْـــل في تأويل حججهم الباطلة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مجموع فتاوى ابن تيمية **


 فَصْــــل

فإن قيل‏:‏ فإذا كان في كتب الأناجيل التي عندهم أن المسيح صلب، وأنه بعد الصلب بأيام أتى إليهم وقال لهم‏:‏ أنا المسيح ـ ولا يقولون‏:‏ إن الشيطان تمثل على صورته، فالشيطان ليس هو لحم وعظم ـ وهذه أثر المسامير أو نحو هذا الكلام، فأين الإنجيل الذي قال اللّه عز وجل فيه‏:‏ ‏{‏وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِيهِ‏}‏ ‏[‏المائدة‏:‏47‏]‏، وقال قبل هذا‏:‏ ‏{‏وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِعَيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ‏}‏ ‏[‏المائدة‏:‏46،47‏]‏، وقد قال قبل هذا‏:‏ ‏{‏وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَـئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ اللّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاءّ‏}‏ ‏[‏المائدة‏:‏43، 44‏]‏، وقال أيضًا‏:‏ ‏{‏وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيهِم مِّن رَّبِّهِمْ لأكَلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم‏}‏ ‏[‏المائدة‏:‏66‏]‏، وقـال أيضًا‏:‏ ‏{‏قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّىَ تُقِيمُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِين‏}‏ ‏[‏المائدة‏:‏68‏]‏،وهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول لأهل الكتاب الذين بعث إليهم ـ وهم من كان في وقته ومن يأتي من بعدهم إلى يوم القيامة ـ‏:‏ لم يؤمر أن يقول ذلك لمن قد تاب منهم، وكذلك قوله‏:‏ ‏{‏وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللّهِ‏}‏ إخبار عن اليهود الموجودين، وأن عندهم التوراة فيها حكم اللّه، وكذلك قوله‏:‏‏{‏وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِيهِ‏}‏هو أمر من اللّه على لسان محمد لأهل الإنجيل، ومن لا يؤمر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم‏.‏

قيل قبل هذا‏:‏ إنه قد قيل‏:‏ ليس في العالم نسخة بنفس ما أنزل اللّه في التوراة والإنجيل، بل ذلك مبدل؛ فإن التوراة انقطع تواترها، والإنجيل إنما أخذ عن أربعة‏.‏

ثم من هؤلاء من زعم أن كثيرًا مما في التوراة أو الإنجيل باطل ليس من كلام اللّه، ومنهم من قال‏:‏ بل ذلك قليل‏.‏ وقيل‏:‏ لم يحرف أحد شيئًا من حروف الكتب، وإنما حرفوا معانيها بالتأويل، وهذان القولان قال كلا منهما كثير من المسلمين‏.‏ والصحيح القول الثالث، وهو أن في الأرض نسخًا صحيحة، وبقيت إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونسخًا كثيرة محرفة‏.‏ ومن قال‏:‏ إنه لم يحرف شيء من النسخ فقد قال ما لا يمكنه نفيه، ومن قال‏:‏ جميع النسخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم حرفت، فقد قال ما يعلم أنه خطأ، والقرآن يأمرهم أن يحكموا بما أنزل اللّه في التوراة والإنجيل، ويخبر أن فيهما حكمه، وليس في القرآن خبر أنهم غيروا جميع النسخ‏.‏

وإذا كان كذلك، فنقول‏:‏ هو ـ سبحانه ـ قال‏:‏ ‏{‏وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِيهِ‏}‏ ‏[‏المائدة‏:‏47‏]‏ وما أنزله اللّه هو ما تلقوه عن المسيح، فأما حكايته لحاله بعد أن رفع فهو مثها في التوراة ذكر وفاة موسى ـ عليه السلام ـ ومعلوم أن هذا الذي في التوراة والإنجيل ـ من الخبر عن موسى وعيسى بعد توفيهما ـ ليس هو مما أنزله اللّه، ومما تلقوه عن موسى وعيسى، بل هو مما كتبوه مع ذلك للتعريف بحال توفيهما، وهذا خبر محض من الموجودين بعدهما عن حالهما، ليس هو مما أنزله اللّه عليهما ولا هو مما أمرا به في حياتهما، ولا مما أخبرا به الناس‏.‏

وكذلك‏:‏ ‏{‏لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّىَ تُقِيمُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ‏}‏، وقوله‏:‏ ‏{‏وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيهِم مِّن رَّبِّهِمْ لأكَلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم‏}‏، فإن إقامة الكتاب العملُ بما أمر اللّه به في الكتاب من التصديق بما أخبر به على لسان الرسول‏.‏ وما كتبه الذين نسخوه من بعد وفاة الرسول ومقدار عمره ونحو ذلك، ليس هو مما أنزله اللّه على الرسول، ولا مما أمر به ولا أخبر به، وقد يقع مثل هذا في الكتب المصنفة،يصنف الشخص كتابًا، فيذكر ناسخه في آخره عمر المصنف ونسبه وسنه، ونحو ذلك مما ليس هو من كلام المصنف‏.‏

ولهذا أمر الصحابة والعلماء بتجريد القرآن، وألا يكتب في المصحف غير القرآن، فلا يكتب أسماء السور ولا التخميس والتعشير، ولا آمين ولا غير ذلك، والمصاحف القديمة كتبها أهل العلم على هذه الصفة، وفي المصاحف من قد كتب ناسخها أسماء السور، والتخميس، والتعشير، والوقف، والابتداء، وكتب في آخر المصحف تصديقه، ودعا، وكتب اسمه، ونحو ذلك، وليس هذا من القرآن،فهكذا ما في الإنجيل من الخبر عن صلب المسيح، وتوفيه، ومجيئه بعد رفعه إلى الحواريين، ليس هو مما قاله المسيح، وإنما هو مما رآه من بعده، والذي أنزله اللّه هو ما سمع من المسيح المبلغ عن الله‏.‏

فإن قيل‏:‏ فإذا كان الحواريون قد اعتقدوا أن المسيح صلب، وأنه أتاهم بعد أيام، وهم الذين نقلوا عن المسيح الإنجيل والدين ـ فقد دخلت الشبهة‏.‏

قيل‏:‏ الحواريون وكل من نقل عن الأنبياء إنما يجب أن يقبل منهم ما نقلوه عن الأنبياء؛ فإن الحجة في كلام الأنبياء، وما سوى ذلك فموقوف على الحجة إن كان حقًا قُبِل وإلا رُدّ؛ ولهذا كان ما نقله الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والحديث يجب قبوله، لاسيما المتواتر كالقرآن، وكثير من السنن‏.‏ وأما ما قالوه فما أجمعوا عليه فإجماعهم معصوم، وما تنازعوا فيه رد إلى اللّه والرسول، وعمر قد كان أولاً أنكر موت النبي صلى الله عليه وسلم حتى رد ذلك عليه أبو بكر، وقد تنازعوا في دفنه حتى فصل أبو بكر بالحديث الذي رواه، وتنازعوا في تجهيز جيش أسامة، وتنازعوا في قتال مانعى الزكاة، فلم يكن هذا قادحًا فيما نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

والنصارى ليسوا متفقين على صلب المسيح، ولم يشهد أحد منهم صلبه، فإن الذي صلب إنما صلبه اليهود، ولم يكن أحد من أصحاب المسيح حاضرًا، وأولئك اليهود الذين صلبوه قد اشتبه عليهم المصلوب بالمسيح، وقد قيل‏:‏ إنهم عرفوا أنه ليس هو المسيح، ولكنهم كذبوا وشبهوا على الناس، والأول هو المشهور، وعليه جمهور الناس‏.‏

وحينئذ، فليس عند النصارى خبر عمن يصدقونه بأنه صلب، لكن عمدتهم على ذلك الشخص الذي جاء بعد أيام، وقال‏:‏ أنا المسيح، وذاك شيطان، وهم يعترفون بأن الشياطين كثيرًا ما تجىء ويدعى أحدهم أنه نبي أو صالح، ويقول‏:‏ أنا فلان النبي أو الصالح ويكون شيطانًا، وفي ذلك حكايات متعددة، مثل حكاية الراهب الذي جاءه جاءٍ وقال‏:‏ أنا المسيح، جئت لأهديك، فعرف أنه الشيطان فقال‏:‏ أنت قد بلغت الرسالة، ونحن نعمل بها، فإن جئت اليوم بشيء يخالف ذلك لم نقبل منك‏.‏

فليس عند النصارى واليهود علم بأن المسيح صلب كما قال تعالى‏:‏‏{‏وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ‏}‏ ‏[‏ النساء‏:‏157‏]‏، وأضاف الخبر عن قتله إلى اليهود بقوله‏:‏‏{‏وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللّهِ‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 157‏]‏، فإنهم بهذا الكلام يستحقون العقوبة؛ إذ كانوا يعتقدون جواز قتل المسيح، ومن جوز قتله فهو كمن قتله، فهم في هذا القول كاذبون وهم آثمون‏.‏ وإذا قالوه فخرًا لم يحصل لهم الفخر لأنهم لم يقتلوه، وحصل الوزر لاستحلالهم ذلك وسعيهم فيه، وقد قالالنبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار‏)‏‏.‏ قالوا‏:‏ يا رسول اللّه، هذا القاتل، فما بال المقتول‏؟‏‏.‏ قال‏:‏‏(‏إنه كان حريصًا على قتل صاحبه‏)‏‏.‏

وقوله‏:‏ ‏{‏وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ‏}‏ قيل‏:‏ هم اليهود، وقيل‏:‏ النصارى، والآية تعم الطائفتين، وقوله‏:‏ ‏{‏لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ‏}‏ قيل‏:‏ من قتله، وقيل‏:‏ ‏{‏مِّنْهُ‏}‏ أي في شك منه، هل صلب أم لا، كما اختلفوا فيه فقالت اليهود‏:‏ هو ساحر، وقالت النصارى‏:‏ إنه إله، فاليهود والنصارى اختلفوا هل صلب أم لا، وهم في شك من ذلك‏:‏ ‏{‏مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ‏}‏ ‏[‏ النساء‏:‏ 157 ‏]‏، فإذا كان هذا في الصلب، فكيف في الذي جاء بعد الرفع وقال‏:‏ إنه هو المسيح‏؟‏

فإن قيل‏:‏ إذا كان الحواريون الذين أدركوه قد حصل هذا في إيمانهم، فأين المؤمنون به الذين قال فيهم‏:‏ ‏{‏وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُواْ‏}‏ ‏[‏آل عمران‏:‏55‏]‏، وقوله‏:‏ ‏{‏فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آَمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ‏}‏ ‏[‏الصف‏:‏14‏]‏‏؟‏

قيل‏:‏ ظن من ظن منهم أنه صلب لا يقدح في إيمانه إذا كان لم يحرف ما جاء به المسيح، بل هو مقر بأنه عبد اللّه ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فاعتقاده بعد هذا أنه صلب لا يقدح في إيمانه؛ فإن هذا اعتقاد موته على وجه معين، وغاية الصلب أن يكون قتلاً له، وقتل النبي لا يقدح في نبوته، وقد قتل بنو إسرائيل كثيرًا من الأنبياء‏.‏ وقال تعالى‏:‏‏{‏وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ‏}‏ ‏[‏آل عمران‏:‏146‏]‏ الآية، وقال تعالى‏:‏ ‏{‏وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ‏}‏ ‏[‏آل عمران‏:‏144‏]‏‏.‏

وكذلك اعتقاد من اعتقد منهم أنه جاء بعد الرفع وكلمهم هو، مثل اعتقاد كثير من مشايخ المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم في اليقظة، فإنهم لا يكفرون بذلك، بل هذا كان يعتقده من هو من أكثر الناس اتباعًا للسنة واتباعًا له، وكان في الزهد والعبادة أعظم من غيره‏.‏ وكان يأتيه من يظن أنه رسول اللّه، فهذا غلط منه لا يوجب كفره، فكذلك ظن من ظن من الحواريين أن ذلك هو المسيح لا يوجب خروجهم عن الإيمان بالمسيح، ولا يقدح فيما نقلوه عنه، وعمر لما كان يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، ولكن ذهب إلى ربه كما ذهب موسى، وأنه لا يموت حتى يموت أصحابه ـ لم يكن هذا قادحًا في إيمانه، وإنما كان غلطًا ورجع عنه‏.‏

 فَصْـــل

وقوله تعالى في هذه‏:‏‏{‏مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏157‏]‏، هو ذم لهم على اتباع الظن بلا علم، وكذلك قوله‏:‏‏{‏إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَى‏}‏ ‏[‏النجم‏:‏23‏]‏، وكذلك قوله‏:‏‏{‏وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا‏}‏ ‏[‏النجم‏:‏ 28‏]‏، وقوله تعالى‏:‏‏{‏وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ شُرَكَاء إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ‏}‏ ‏[‏يونس‏:‏66‏]‏، وقوله‏:‏‏{‏أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّيَ إِلاَّ أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ عَلَيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ‏}‏ ‏[‏يونس‏:‏ 35، 36‏]‏‏.‏

فهذه عدة مواضع يذم اللّه فيها الذين لا يتبعون إلا الظن، وكذلك قوله‏:‏‏{‏قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إَلاَّ تَخْرُصُونَ قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ‏}‏ ‏[‏الأنعام‏:‏148، 149‏]‏، مطالبة بالعلم وذم لمن يتبع الظن وما عنده علم، وكذلك قوله‏:‏‏{‏نَبِّؤُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ‏}‏ ‏[‏الأنعام‏:‏143‏]‏، وقوله‏:‏ ‏{‏وَإِنَّ كَثِيراً لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ‏}‏ ‏[‏الأنعام‏:‏119‏]‏، وأمثال ذلك ذم لمن عمل بغير علم، وعمل بالظن‏.‏

وقد ثبت في السنة المتواترة وإجماع الأمة أن الحاكم يحكم بشاهدين، وإن لم يكن شهود حلف الخصم‏.‏ وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏إنكم تختصمون إلى، ولعل بعضكم أن يكون ألْحَنَ بحجته من بعض وإنما أقضى بنحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار‏)‏‏.‏

والاجتهاد في ‏(‏تحقيق المناط‏)‏ مما اتفق المسلمون عليه، ولابد منه كحكم ذوي عدل بالمثل في جزاء الصيد، وكالاستدلال على الكعبة عند الاشتباه ونحو ذلك، فلا يقطع به الإنسان، بل يجوز أن تكون القبلة في غير جهة اجتهاده، كما يجوز إذا حكم أن يكون قد قضى لأحدهما بشىء من حق الآخر، وأدلة الأحكام لابد فيها من هذا؛ فإن دلالة العموم في الظواهر قد تكون محتملة للنقيض، وكذلك خبر الواحد والقياس، وإن كان قوم نازعوا في القياس، فالفقهاء منهم لم ينازعوا في خبر الواحد كالظاهرية، ومن نازع في هذا وهذا لم ينازع في العموم كالمعتزلة البغداديين،وإن نازع في العموم والقياس منازع، كبعض الرافضة مثل الموسوي ونحوه لم ينازع في الأخبار؛ فإن الإمامية عمدتهم على ما نقل عن الاثنى عشر، فلابد لهم من الرواية، ولا يوجد من يستغنى عن الظواهر والأخبار والأقيسة، بل لابد أن يعمل ببعض ذلك مع تجويز نقيضه، وهذا عمل بالظن، والقرآن قد حرم اتباع الظن‏.‏

وقد تنوعت طرق الناس في جواز هذا؛ فطائفة قالت‏:‏ لا يتبع قط إلا العلم ولا يعمل بالظن أصلا، وقالوا‏:‏ إن خبر الواحد يفيد العلم، وكذلك يقولون في الظواهر، بل يقولون‏:‏ نقطع بخطأ من خالفنا، وننقض حكمه، كما يقوله داود وأصحابه، وهؤلاء عمدتهم إنما هـو مـا يظنونه ظاهرًا‏.‏ وأمـا الاستصحاب، فالاستصحاب ـ في كثير مـن المواضع ـ من أضعف الأدلة وهم في كثير مما يحتجون به قد لا يكون ما احتجوا به ظاهر اللفظ، بل الظاهر خلافه، فطائفة قالت‏:‏ لما قام الدليل على وجوب العمل بالظن الراجح كنا متبعين للعلم، فنحن نعمل بالعلم عند وجود العلم، لا نعمل بالظن‏.‏ وهذه طريقة القاضي أبي بكر وأتباعه‏.‏

وهنا السؤال المشهور في ‏[‏حد الفقه‏]‏‏:‏ إنه العلم بالأحكام الشرعية العملية‏.‏ وقال الرازي‏:‏ العلم بالأحكام الشرعية العملية المستدل على أعيانها بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة قال‏:‏

فإن قلت‏:‏ الفقه من باب الظنون فكيف جعلته علمًا‏؟‏

قلت‏:‏ المجتهد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة في مناطالحكم قطع بوجوب العمل بما أدى إليه ظنه، فالعلم حاصل قطعًا، والظن واقع في طريقه‏.‏ وحقيقة هذا الجواب أن هنا مقدمتين‏:‏ إحداهما‏:‏ أنه قد حصل عندي ظن، والثانية‏:‏ قد قام الدليل القطعي على وجوب اتباع هذا الظن‏.‏

فـ ‏[‏المقدمة الأولى‏]‏ وجدانية و ‏[‏الثانية‏]‏ عملية استدلالية؛ فليس الظن هنا مقدمة في الدليل كما توهمه بعضهم، لكن يقال‏:‏العمل بهذا الظن هو حكم أصول الفقه، ليس هو الفقه، بل الفقه هو ذاك الظن الحاصل بالظاهر، وخبر الواحد والقياس والأصول تفيد أن العمل بهذا الظن واجب‏.‏ وإلا فالفقهاء لا يتعرضون لهذا، فهذا الحكم العملي الأصولي ليس هو الفقه، وهذا الجواب جواب القاضي أبي بكر، وهو بناه على أصله؛ فإن عنده كلَّ مجتهد مصيبٌ، وليس في نفس الأمر أمر مطلوب، ولا على الظن دليل يوجب ترجيح ظن على ظن، بل الظنون عنده بحسب الاتفاق‏.‏

وقال الغزالي وغيره ـ ممن نصر قوله ـ‏:‏ قد يكون بحسب ميل النفس إلى أحد القولين دون الآخر، كميل ذي الشدة إلى قول، وذي اللين إلى قول‏.‏

وحينئذ فعندهم متى وجد المجتهد ظنًا في نفسه، فحكم اللّه في حقهاتباع هذا الظن‏.‏ وقد أنكر أبو المعالي وغيره عليه هذا القول إنكارًا بليغًا، وهم معذورون في إنكاره؛ فإن هذا أولاً مكابرة، فإن الظنون عليها أمارات ودلائل يوجب وجودها ترجيح ظن على ظن، وهذا أمر معلوم بالضرورة، والشريعة جاءت به ورجحت شيئًا على شىء، والكلام في شيئين‏:‏ في اتباع الظن، وفي الفقه هل هو من الظنون‏؟‏

أما الأول‏:‏ فالجواب الصحيح هو الجواب الثالث، وهو أن كل ما أمر اللّه تعالى به فإنما أمر بالعلم، وذلك أنه في المسائل الخفية عليه أن ينظر في الأدلة، ويعمل بالراجح، وكون هذا هو الراجح أمر معلوم عند أمر مقطوع به، وإن قدر أن ترجيح هذا على هذا فيه شك عنده لم يعمل به، وإذا ظن الرجحان فإنما ظنه لقيام دليل عنده على أن هذا راجح، وفرق بين اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد،أما اعتقاد الرجحان فقد يكون علمًا وقدلا يعمل حتى يعلم الرجحان، وإذا ظن الرجحان أيضًا فلابد أن يظنه بدليل يكون عنده أرجح من دليل الجانب الآخر، ورجحان هذا غير معلوم، فلابد أن ينتهي الأمر إلى رجحان معلوم عنده، فيكون متبعًا لما علم أنه أرجح، وهذا اتباع للعلم لا للظن وهو اتباع الأحسن، كما قال‏:‏‏{‏فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا‏}‏ ‏[‏ الأعراف‏:‏ 145‏]‏، وقال‏:‏ ‏{‏الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ‏}‏ ‏[‏الزمر‏:‏18‏]‏،وقال‏:‏‏{‏وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم‏}‏ ‏[‏الزمر‏:‏55‏]‏‏.‏ فإذا كان أحد الدليلين هو الأرجح فاتباعه هو الأحسن،وهذا معلوم‏.‏

فالواجب على المجتهد أن يعمل بما يعلم أنه أرجح من غيره، وهو العمل بأرجح الدليلين المتعارضين‏.‏ وحينئذ، فما عمل إلا بالعلم وهذا جواب الحسن البصري، وأبيّ وغيرهم‏.‏ والقرآن ذم من لا يتبع إلا الظن فلم يستند ظنه إلى علم بأن هذا أرجح من غيره؛ كما قال‏:‏‏{‏مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏157‏]‏، وقال‏:‏ ‏{‏قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ

الظَّنَّ‏}‏ ‏[‏الأنعام‏:‏148‏]‏، وهكذا في سائر المواضع يذم الذين إن يتبعون إلا الظن، فعندهم ظن مجرد لا علم معه، وهم يتبعونه، والذي جاءت به الشريعة وعليه عقلاء الناس أنهم لا يعملون إلا بعلم بأن هذا أرجح من هذا، فيعتقدون الرجحان اعتقادًا عمليًا، لكن لا يلزم إذا كان أرجح ألا يكون المرجوح هو الثابت في نفس الأمر‏.‏

وهذا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم،حيث قال‏:‏‏(‏ولعل بعضكم أن يكون ألْحن بحجته من بعض، وإنما أقضى بنحو مما أسمع‏)‏، فإذا أتى أحد الخصمين بحجة، مثل بينة تشهد له، ولم يأت الآخر بشاهد معها، كان الحاكم عالمًا بأن حجة هذا أرجح، فما حكم إلا بعلم، لكن الآخر قد يكون له حجة لا يعلمها أو لا يحسن أن يبينها، مثل أن يكون قد قضاه أو أَبرأه، وله بينة تشهد بذلك، وهو لا يعلمها، أو لا يذكرها، أو لا يجسر أن يتكلم بذلك، فيكون هو المضيع لحقه، حيث لم يبين حجته، والحاكم لم يحكم إلا بعلم وعدل، وضياع حق هذا كان من عجزه وتفريطه لا من الحاكم‏.‏

وهكذا أدلة الأحكام، فإذا تعارض خبران، أحدهما مسند ثابت والآخر مرسل، كان المسند الثابت أقوى من المرسل، وهذا معلوم؛ لأن المحدث بهذا قد علم عدله وضبطه، والآخر لم يعلم عدله ولا ضبطه، كشاهدين زكى أحدهما ولم يزك الآخر، فهذا المزكى أرجح، وإن جاز أن يكون في نفس الأمر قول الآخر هو الحق، لكن المجتهد إنما عمل بعلم، وهو علمه برجحان هذا على هذا، ليس ممن لم يتبع إلا الظن، ولم يكن تبين له إلا بعد الاجتهاد التام فيمن أرسل ذلك الحديث، وفي تزكية هذا الشاهد، فإن المرسل قد يكون راويه عدلاً حافظًا، كما قد يكون هذا الشاهد عدلا‏.‏

ونحن ليس معنا علم بانتفاء عدالة الراوي، لكن معنا عدم العلم بعدالتهما، وقد لا تعلم عدالتهما مع تقويتها ورجحانها في نفس الأمر، فمن هنا يقع الخطأ في الاجتهاد، لكن هذا لا سبيل إلى أن يكلفه العالم أن يدع ما يعلمه إلى أمر لا يعلمه لإمكان ثبوته في نفس الأمر، فإذا كان لابد من ترجيح أحد القولين وجب ترجيح هذا الذي علم ثبوته على ما لا يعلم ثبوته، وإن لم يعلم انتفاؤه من جهته،فإنهما إذا تعارضا وكانا متناقضين، فإثبات أحدهما هو نفي الآخر، فهذا الدليل المعلوم قد علم أنه يثبت هذا وينفي ذلك، وذلك المجهول بالعكس، فإذا كان لابد من الترجيح وجب قطعًا ترجيح المعلوم ثبوته على ما لم يعلم ثبوته‏.‏

ولكن قد يقال‏:‏ إنه لا يقطع بثبوته، وقد قلنا‏:‏ فرق بين اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد، أما اعتقاد الرجحان فهو علم، والمجتهد ما عمل إلا بذلك العلم، وهو اعتقاد رجحان هذا على هذا، وأما رجحان هذا الاعتقاد على هذا الاعتقاد فهو الظن، لكن لم يكن ممن قال اللّه فيه‏:‏ ‏{‏إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ‏}‏ ‏[‏النجم‏:‏23‏]‏، بل هنا ظن رجحان هذا وظن رجحان ذاك، وهذا الظن هو الراجح، ورجحانه معلوم، فحكم بما علمه من الظن الراجح ودليله الراجح، وهذا معلوم له لا مظنون عنده، وهذا يوجد في جميع العلوم، والصناعات، كالطب، والتجارة، وغير ذلك‏.‏

وأما الجواب عن قولهم‏:‏الفقه من باب الظنون‏:‏فقد أجاب طائفة ـ منهم أبو الخطاب ـ بجواب آخر، وهو أن العلم المراد به العلم الظاهر، وإن جوز أن يكون الأمر بخلافه، كقوله‏:‏‏{‏فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ‏}‏ ‏[‏الممتحنة‏:‏10‏]‏‏.‏

والتحقيق أن عنه جوابين‏:‏

أحدهما‏:‏ أن يقال‏:‏ جمهور مسائل الفقه التي يحتاج إليها الناس ويفتون بها هي ثابتة بالنص أو الإجماع، وإنما يقع الظن والنزاع في قليل مما يحتاج إليه الناس، وهذا موجود في سائر العلوم، وكثير مسائل الخلاف هي في أمور قليلة الوقوع ومقدرة، وأما ما لابد للناس منه من العلم مما يجب عليهم ويحرم ويباح فهو معلوم مقطوع به، وما يعلم من الدين ضرورة جزء من الفقه، وإخراجه من الفقه قول لم يعلم أحد من المتقدمين قاله، ولا احترز بهذا القيد أحد إلا الرازي ونحوه، وجميع الفقهاء يذكرون في كتب الفقه وجوب الصلاة والزكاة، والحج واستقبال القبلة، ووجوب الوضوء والغسل من الجنابة، وتحريم الخمر والفواحش، وغير ذلك مما يعلم من الدين ضرورة‏.‏

وأيضًا، فكون الشىء معلومًا من الدين ضرورة أمر إضافي، فحديث العهد بالإسلام، ومن نشأ ببادية بعيدة قد لا يعلم هذا بالكلية، فضلا عن كونه يعلمه بالضرورة، وكثير من العلماء يعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو، وقضى بالدية على العاقلة، وقضى أن الولد للفراش وغير ذلك مما يعلمه الخاصة بالضرورة، وأكثر الناس لا يعلمه البتة‏.‏

الجواب الثاني‏:‏ أن يقال‏:‏الفقه لا يكون فقهًا إلا من المجتهد المستدل، وهو قد علم أن هذا الدليل أرجح وهذا الظن أرجح،فالفقه هو علمه برجحان هذا الدليل وهذا الظن؛ ليس الفقه قطعه بوجوب العمل، أي بما أدى إليه اجتهاده، بل هذا القطع من أصول الفقه، والأصولي يتكلم في جنس الأدلة، ويتكلم كلامًا كليلاً، فيقول‏:‏ يجب إذا تعارض دليلان أن يحكم بأرجحهما، ويقول أيضًا‏:‏ إذا تعارض العام والخاص فالخاص أرجح، وإذا تعارض المسند والمرسل فالمسند أرجح، ويقول أيضًا‏:‏ العام المجرد عن قرائن التخصيص شموله الأفراد أرجح من عدم شموله، ويجب العمل بذلك‏.‏

فأما الفقيه‏:‏ فيتكلم في دليل معين في حكم معين، مثل أن يقول‏:‏ قوله‏:‏‏{‏وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ‏}‏ ‏[‏المائدة‏:‏5‏]‏، خاص في أهل الكتاب، ومتأخر عن قوله‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏221‏]‏ وتلك الآية لا تتناول أهل الكتاب، وإن تناولتهم فهذا خاص متأخر، فيكون ناسخًا ومخصصًا، فهو يعلم أن دلالة هذا النص على الحِلِّ أرجح من دلالة ذلك النص على التحريم، وهذا الرجحان معلوم عنده قطعًا، وهذا الفقه الذي يختص به الفقيه هو علم قطعي لا ظني، ومن لم يعلم كان مقلدًا للأئمة الأربعة والجمهور الذين جوزوا نكاح الكتابيات، واعتقاد المقلد ليس بفقه‏.‏

ولهذا قال المستدل على أعيانها‏:‏ والفقيه قد استدل على عينالحكم المطلوب والمسؤول عنه، وحيث لا يعلم الرجحان فهو متوقف لا قول له، وإذا قيل له‏:‏ فقد قال‏:‏ ‏{‏وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ‏}‏ ‏[‏الممتحنة‏:‏10‏]‏ قال‏:‏ هذا نزل عام الحُدَيْبِيَة، والمراد به المشركات، فإن سبب النزول يدل على أنهن مرادات قطعًا، وسورة المائدة بعد ذلك، فهي خاص متأخر وذاك عام متقدم، والخاص المتأخر أرجح من العام المتقدم‏.‏

ولهذا لما نزل قوله‏:‏ ‏{‏وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ‏}‏ فارق عمر امرأة مشركة، وكذلك غيره، فدل على أنهم كانوا ينكحون المشركات إلى حين نزول هذه الآية، ولو كانت آية البقرة قد نزلت قبل هذه لم يكن كذلك، فدل على أن آية البقرة بعد آية الممتحنة، وآية المائدة بعد آية البقرة‏.‏ فهذا النظر وأمثاله هو نظر الفقيه العالم برجحان دليل، وظن على دليل، وهذا علم لا ظن‏.‏

فقد تبين أن الظن له أدلة تقتضيه، وأن العالم إنما يعلم بما يوجب العلم بالرجحان لا بنفس الظن إلا إذا علم رجحانه، وأما الظن الذي لا يعلم رجحانه فلا يجوز اتباعه، وذلك هو الذي ذم اللّه به من قال فيه‏:‏‏{‏إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ‏}‏ ‏[‏النجم‏:‏23‏]‏، فهم لا يتبعون إلا الظن، ليس عندهم علم، ولو كانوا عالمين بأنه ظن راجح، لكانوا قد اتبعوا علمًا لم يكونوا ممن يتبع إلا الظن، واللّه أعلم‏.‏

 فَصْـــل

فهاهنا ثلاثة أشياء‏:‏

أحدهــا‏:‏ الظن الراجح في نفس المستدل المجتهد‏.‏

والثاني‏:‏ الأدلة ـ التي يسميها بعض المتكلمين أمارات ـ التي تعارضت، وعلم المستدل بأن التي أوجبت ذلك الظن أقوى من غيرها‏.‏

الثالث‏:‏ أنه قد يكون في نفس الأمر دليل آخر على القول الآخر لم يعلم به المستدل، وهذا هو الواقع في عامة موارد الاجتهاد؛ فإن الرجل قد يسمع نصًا عامًا، كما سمع ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قطع الخفين، وأنه أمر ألا يخرج أحد حتى يودع البيت، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير وظاهره العموم، وهذا راجح على الاستصحاب النافي للتحريم، فعملوا بهذا الراجح، وهم يعلمون قطعًا أن النهي أولى من الاستصحاب، لكن يجوز أن يكون مع الاستصحاب دليل خاص، ولكن لما لم يعلموه لم يجزلهم أن يعدلوا عما علموه إلى ما لم يعلموه، فكانوا يفتون بأن الحائض عليها الوداع،وعليها قطع الخفين،وأن قليل الحرير وكثيره حرام‏.‏وابن الزبير كان يحرمه على الرجال والنساء؛ لعموم قوله‏:‏‏(‏من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة‏)‏‏.‏

وكان في نفس الأمر نصوص خاصة بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تنفر بلا وداع، وأنها تلبس الخفين وغيرهما مما نهى عنه المحرم، ولكن تجتنب النقاب والقفازين، وأنه رخص في موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة من الحرير، كما بين ذلك في الصحيح في رواية عمر، ولم يعرف به ابنه عبد اللّه، وكان له جبة مكفوفة بالحرير، فلما سمع ابن عمر ونحوه هذه النصوص الخاصة رجعوا، وعلموا حينئذ أنه كان في نفس الأمر دليل أقوى من الدليل الذي يستصحبوه ولم يعلموا به، وهم في الحالين إنما حكموا بعلم لم يكونوا ممن لم يتبع إلا الظن، فإنهم أولا رجحوا العموم على استصحاب البراءة الأصلية، وهذا ترجيح بعلم، فإن هذا راجح بلا ريب، والشرع طافح بهذا‏.‏

فما أوجبه اللّه أو حرمه في كتابه ـ كالوضوء والصلاة والحج وغيرها - هي نصوص عامة، وما حرمه ـ كالميتة والدم ولحم الخنزير ـ حرمه بنصوص عامة،وهي راجحة ومقدمة على البراءة الأصلية النافية للوجوب والتحريم،فمن رجح ذلك فقد حكم بعلم، وحكم بأرجح الدليلين المعلوم الرجحان، ولم يكن ممن لم يتبع إلا الظن، لكن لتجويزه أن يكون النص مخصوصًا صار عنده ظن راجح، ولو علم أنه لا تخصيص هناك قطع بالعموم، وكذلك لو علم إرادة نوع قطع بانتفاء الخصوص، وهذا القول في سائر الأدلة، مثل أن يتمسك بنصوص، وتكون منسوخة، ولم يبلغه الناسخ، كالذين نهوا عن الانتباذ في الأوعية، وعن زيارة القبور، ولم يبلغهم النص الناسخ، وكذلك الذين صلوا إلى بيت المقدس قبل أن يبلغهم النسخ، مثل من كان من المسلمين بالبوادي وبمكة والحبشة وغير ذلك، وهؤلاء غير الذين كانوا بالمدينة، وصلى بعضهم صلاة إلى القبلتين؛ بعضها إلى هذه القبلة وبعضها إلى هذه القبلة، لما بلغهم النسخ وهم في أثناء الصلاة فاستداروا في صلاتهم من جهة بيت المقدس إلى جهة الكعبة، من جهة الشام إلى جهة اليمن‏.‏

فالقاضي أبو بكر ونحوه، من الذين ينفون أن يكون في الباطن حكم مطلوب بالاجتهاد أو دليل عليه، ويقولون‏:‏ ما ثم إلا الظن الذي في نفس المجتهد، والأمارات لا ضابط لها، وليست أمارة أقوى من أمارة ـ فإنهم إذا قالوا ذلك لزمهم أن يكون الذي عمل بالمرجوح دون الراجح مخطئًا، وعندهم ليس في نفس الأمر خطأ‏.‏

وأما السلف والأئمة الأربعة والجمهور فيقولون‏:‏ بل الأمارات بعضها أقوى من بعض في نفس الأمر، وعلى الإنسان أن يجتهد ويطلب الأقوى، فإذا رأى دليلاً أقوى من غيره ولم ير ما يعارضه عمل به، ولا يكلف اللّه نفسًا إلا وسعها، وإذا كان في الباطن ما هو أرجح منه كان مخطئًا معذورًا، وله أجر على اجتهاده وعمله بما بين له رجحانه، وخطؤه مغفور له، وذلك الباطن هو الحكم، لكن بشرط القدرة على معرفته، فمن عجز عن معرفته لم يؤاخذ بتركه‏.‏

فإذا أريد بالخطأ الإثم فليس المجتهد بمخطئ، بل كل مجتهد مصيب مطيع للّه، فاعل ما أمره اللّه به، وإذا أريد به عدم العلم بالحق في نفس الأمر فالمصيب واحد وله أجران، كما في المجتهدين في جهة الكعبة إذا صلوا إلى أربع جهات، فالذي أصاب الكعبة، واحد وله أجران لاجتهاده وعمله، كان أكمل من غيره، والمؤمن القوي أحب إلى اللّه من المؤمن الضعيف، ومن زاده اللّه علماً وعملا زاده أجرًا بما زاده من العلم والعمل، قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاء‏}‏ ‏[‏الأنعام‏:‏83‏]‏، قال مالك عن زيد بن أسلم‏:‏ بالعلم، وكذلك قال في قصة يوسف‏:‏ ‏{‏مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلاَّ أَن يَشَاء اللّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّن نَّشَاء وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ‏}‏ ‏[‏يوسف‏:‏76‏]‏‏.‏

وقد تبين أن جميع المجتهدين إنما قالوا بعلم، واتبعوا العلم، وأن ‏[‏الفقه‏]‏ من أجل العلوم، وأنهم ليسوا من الذين لا يتبعون إلا الظن،لكن بعضهم قد يكون عنده علم ليس عند الآخر؛ إما بأن سمع ما لم يسمع الآخر، وإما بأن فهم ما لم يفهم الآخر، كما قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا‏}‏ ‏[‏الأنبياء‏:‏78، 79‏]‏‏.‏

وهذه حال أهل الاجتهاد والنظر والاستدلال في الأصول والفروع، ولم يفرق أحد من السلف والأئمة بين أصول وفروع‏.‏

بل جعل الدين قسمين‏:‏ أصولا، وفروعًا، لم يكن معروفًا في الصحابة والتابعين، ولم يقل أحد من السلف والصحابة والتابعين‏:‏ إن المجتهد الذي استفرغ وسعه في طلب الحق يأثم لا في الأصول ولا في الفروع، ولكن هذا التفريق ظهر من جهة المعتزلة، وأدخله في أصول الفقه من نقل ذلك عنهم، وحكوا عن عبيد اللّه بن الحسن العنبري‏[‏هو عبد اللّه بن الحسن بن حصين بن أبي الحر العنبري، وثقه النسائي وابن سعد وابن حبان، ولد سنة خمس ومائة، وتوفى في ذي القعدة سنة ثمان وستين ومائة‏]‏ أنه قال‏:‏ كل مجتهد مصيب، ومراده أنه لا يأثم‏.‏

وهذا قول عامة الأئمة كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما‏.‏

ولهذا يقبلون شهادة أهل الأهواء ويصلون خلفهم، ومن ردها ـ كمالك وأحمد ـ فليس ذلك مستلزمًا لإثمهما، لكن المقصود إنكار المنكر وهجر من أظهر البدعة، فإذا هجر ولم يصل خلفه ولم تقبل شهادته، كان ذلك منعًا له من إظهار البدعة؛ ولهذا فرق أحمد وغيره بين الداعية للبدعة المظهر لها وغيره، وكذلك قال الخِرَقي ‏[‏هو عمر بن الحسين بن عبد اللّه الخرقي أبو القاسم، كان من أعيان الفقهاء الحنابلة، ورحل عن بغداد لما ظهر فيها سب الصحابة، له تصانيف كثيرة احترقت،وبقى منها ‏[‏المختصر في الفقه‏]‏ ويعرف بمختصر الخرقي، توفى بدمشق ودفن بها سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة‏]‏‏:‏ ومن صلى خلف من يجهر ببدعة أو منكر أعاد، وبسط هذا له موضع آخر‏.‏

والذين فرقوا بين الأصول والفروع لم يذكروا ضابطًا يميز بين النوعين، بل تارة يقولون‏:‏ هذا قطعي وهذا ظني‏.‏ وكثير من مسائل الأحكام قطعي، وكثير من مسائل الأصول ظني عند بعض الناس، فإن كون الشىء قطعيًا وظنيًا أمر إضافي‏.‏ وتارة يقولون‏:‏ الأصول هي العلميات الخبريات، والفروع العمليات وكثير من العمليات من جحدها كفر؛ كوجوب الصلاة والزكاة، والصيام والحج‏.‏ وتارة يقولون‏:‏ هذه عقليات وهذه سمعيات، وإذا كانت عقليات لم يلزم تكفير المخطئ، فإن الكفر حكم شرعي يتعلق بالشرع، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع‏.‏

وإذا تدبر الإنسان تنازع الناس، وجد عند كل طائفة من العلم ما ليس عند الأخرى، كما في مسائل الأحكام، مثال ذلك‏:‏ ما تقدم في الأصول الخمسة‏:‏ التوحيد، والعدل، والمنزلة بين المنزلتين، ومسائل الأسماء والأحكام، وإنفاذ الوعيد، وهي التي توالى المعتزلة من وافقهم عليها، ويتبرؤون ممن خالفهم فيها‏.‏ وقد قدمنا أنهم قصدوا توحيد الرب وإثبات عدله وحكمته ورحمته وصدقه وطاعة أمره، لكن غلطوا في كل واحدة من هذه الأمور، كما تقدم‏.‏

وكذلك الذين ناقضوهم من الجهمية ومن سلك مسلكهم ـ كأبي الحسن الأشعري وأصحابه ـ فإنهم ناقضوهم في الأصول الخمسة، وكان عندهم علم ليس عند أولئك، وكان عند أولئك علم ليس عند هؤلاء، وكل من الطائفتين لم تُحِطْ علمًا بما في الكتاب والسنة من بيان هذه الأمور، بل علموا بعضا وجهلوا بعضًا؛ فإن هؤلاء المجبرة هم في الحقيقة لا يثبتون للّه عدلاً ولا حكمة، ولا رحمة ولا صدقًا‏.‏ فأولئك قصدوا إثبات هذه الأمور‏.‏

أما العدل فعندهم كل ممكن فهو عدل، والظلم عندهم هو الممتنع، فلا يكون ثَمَّ عدل يقصد فعله وظلم يقصد تركه؛ ولهذا يجوزون عليه فعل كل شيء وإن كان قبيحًا، ويقولون‏:‏ القبيح هو ما نهى عنه، وهو لا ناهي له، ويجوزون الأمر بكل شيء وإن كان منكرًا وشركًا، والنهي عن كل شىء وإن كان توحيدًا ومعروفًا، فلا ضابط عندهم للفعل؛ فلهذا ألزموهم جواز إظهار المعجزات على يد الكاذب، ولم يكن لهم عن ذلك جواب صحيح، ولم يذكروا فرقًا بين المعجزات وغيرها، ولا ما به يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا نقضوا أصلهم، وقد قال اللّه تعالى‏:‏ ‏{‏شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ‏}‏ ‏[‏آل عمران‏:‏18‏]‏، وعندهم هذا لا فائدة فيه، فليس في الممكن قسط وجور، حتى يكون قائمًا بهذا دون هذا، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع‏.‏

وكذلك الحكمة، عندهم لا يفعل لحكمة، وقد فسروا الحكمة إما بالعلم، وإما بالقدرة، وإما بالإرادة، ومعلوم أن القادر قد يكون حكيمًا ويكون غير حكيم، كذلك المريد قد تكون إرادته حكمة وقد تكون سفها، والعلم يطابق المعلوم، وسواء كان حكمة أو سفها، فليس عندهم في نفس الأمر أن اللّه حكيم‏.‏

وكذلك الرحمة، ما عندهم في نفس الأمر إلا إرادة ترجيح أحد المثلين بلا مرجح نسبتها إلى نفع العباد وضررهم سواء، فليس عندهم في نفس الأمر رحمة ولا محبة أيضًا‏.‏

وقد بسط هذا في غير هذا الموضع، وبيَّن تناقضهم في الصفات والأفعال، حيث أثبتوا الإرادة مع نفي المحبة والرضا، ومع نفي الحكمة، وبيّن تناقضهم وتناقض كل من أثبت بعض الصفات دون بعض، وأن المتفلسفة ـ نفاة الإرادة ـ أعظم تناقضًا منهم، فإن الرازي ذكر في المطالب العالية ‏[‏مسألة الإرادة‏]‏، ورجح فيها نفي الإرادة؛ لأنه لم يمكنه أن يجيب عن حجة المتفلسفة على أصول أصحابه الجهمية والمعتزلة ففر إليهم، وكذلك في غير هذا من المسائل؛ فهو تارة يرجح قول المتفلسفة‏.‏ وتارة يرجح قول المتكلمة‏.‏ وتارة يحار ويقف،واعترف في آخر عمره بأن طريق هؤلاء وهؤلاء لا تشفي عليلا ولا تروي غليلاً‏.‏

وقال‏:‏ قد تأملت الطرق الكلامية، والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا، ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات‏:‏‏{‏الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى‏}‏ ‏[‏طه‏:‏5‏]‏، ‏{‏إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ‏}‏ ‏[‏فاطر‏:‏10‏]‏، واقرأ في النفي‏:‏‏{‏لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ‏}‏‏[‏الشورى‏:‏11‏]‏ ‏{‏وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا‏}‏ ‏[‏طه‏:‏110‏]‏، ومن جَرَّب مثل تجربتي، عرف مثل معرفتي‏.‏

فقد تبين أنهم لا يثبتون عدل الرب ولا حكمته ولا رحمته‏.‏

وكذلك الصدق، فإنهم لما أرادوا أن يقيموا الدليل على أن اللّه صادق تعذر ذلك عليهم، فقالوا‏:‏ الصدق في الكلام النفساني واجب؛ لأنه يعلم الأمور، ومن يعلم يمتنع أن يقوم في نفسه خبر بخلاف علمه، وعلى هذا اعتمد الغزالي وغيره‏.‏

فقيل لهم‏:‏ هذا ضعيف لوجهين‏:‏

أحدهما‏:‏ الصدق في ذلك المعنى لا ينفع إن لم يثبت الصدق في العبارات الدالة عليه، ويميز بين الأفعال عندهم‏.‏

الثاني‏:‏ أنهم أثبتوا الخبر النفساني، فإن الإنسان يخبرك بالكذب، فيقوم في نفسه معنى ليس هو العلم، وهو معنى الخبر، فهذا يقتضي أنهم يقولون‏:‏ إن العالم قد يقوم في نفسه خبر بخلاف علمه، والرازي لما ذكر مسألة أنه لا يجوز أن يتكلم بكلام ولا يعني به شيئًا خلافًا للحشوية‏.‏قيل له‏:‏ هل قال أحد من طوائف الأمة‏:‏إن الله لا يعنى بكلامه شيئًا‏؟‏ وإنما النزاع هل يتكلم بما لا يفهم العباد معناه‏؟‏ وقيل له‏:‏ هب أن في هذا نزاعًا، فهو لم يقم دليلا على امتناع ذلك، بل قال‏:‏ هذا عيب أو نقص، واللّه منزه عنه، فقيل له‏:‏ إما أن يريد المعنى القائم بالذات أو العبارات المخلوقة‏.‏ أما الأول فلا يجوز إرادته هنا؛ لأن المسألة هي فيمن يتكلم بالحروف المنظومة، ولا يعني به شيئًا وذلك القائم بالذات هو نفس المعنى، وإن أردت الحـروف ـ وهـو مراده ـ فتلك عندك مخلوقــة، ويجوز عندك أن يخلق كل شىء ليس منزها عن فعل من الأفعال، والعيب عندك هو ما لا تريده، فهذا ممتنع‏.‏

فتبين أنه ليس لهم حجة لا على صدقه، ولا على تنزيهه عن العيب في خطابه، فإن ذلك إنما يكون ممن ينزهه عن بعض الأفعال،وتبين بذلك أنهم لا يثبتون عدله ولا حكمته، ولا رحمته ولا صدقه، والمعتزلة قصدهم إثبات هذه الأمور؛ ولهذا يذكرونها في خطبة الصفات، كما يذكرها أبو الحسين البصري وغيره، كما ذكر في أول صور الأدلة خطبة مضمونها‏:‏ إن اللّه واحد عدل ‏{‏لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَـكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ‏}‏ ‏[‏يونس‏:‏44‏]‏،و‏{‏إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏143‏]‏ وأظن فيها إثبات صدقه؛ ولهذا يكفرون من يجوزه، أو يكذبه، أو يسفهه، أو يشبهه، ولكن قد غلطوا في مواضع كثيرة، كما قد نبه على هذا في غير موضع، فكلا الطائفتين معها حق وباطل، ولم يستوعب الحق إلا من اتبع المهاجرين والأنصار، وآمن بما جاء به الرسول كله على وجهه، لم يؤمن ببعض ويكفر ببعض، وهؤلاء هم أهل الرحمة الذين لا يختلفون، بخلاف أولئك المختلفين، قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ‏}‏ ‏[‏هود‏:‏118، 119‏]‏‏.‏